كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)

6210 - حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا وهب بن جرير ابن حازم، قال: حدثنا شعبة، عن سماك بن حرب، عن مصعب بن سعد، عن سعد، قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض، قلت: يا رسول الله أوصي بمالي كله؟ قال: "لا"، قلت: فبثلثيه، قال: "لا"، قلت: فثلثه، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الثلث (¬1).
¬_________
(¬1) إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1252) في كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث، من طريق زهير، حدثنا سماك بن حرب، حدثني مصعب بن سعد، عن أبيه، به بألفاظ مقاربة.
6211 - حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود (¬1)، قال: حدثنا شعبة بنحوه (¬2).
¬_________
(¬1) الطيالسي.
(¬2) إسناده صحيح، أخرجه الطيالسي في مسنده (ص 28)، من طريق شعبة به بتمامه.
6212 - حدثنا أبو بكر الصغاني، قال: حدثنا الحسن بن موسى الأشيب، ح.
وحدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا الحسن بن محمد بن أعين
-[601]- وأبو جعفر النفيلي، قالوا: حدثنا زهير بن معاوية، قال: حدثنا سماك ابن حرب، قال: حدثني مصعب بن سعد، عن أبيه أنه قال: مرضت فأرسلت إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فأتاني، فقلت: دعني أقسم مالي حيث شئت، فأبى، قلت: فالنصف، قال: فأبى، قلت: فبالثلث، قال: فسكت، قال: فكان بعد ذلك الثلث جائزًا (¬1).
قال بعض الناس: فيه دليل حيث قال: "إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة" أنه لا يجوز أن يوصي المريض لوريثه، ولا يتصدق عليه بشيء.
¬_________
(¬1) إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث رقم (6210).

الصفحة 600