كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)

باب إباحة الرجوع في التَّدبِيْر (¬1)، والدليل على أنها وصية، وأن الموصي بشيء له أن يرجع عنه متى ما أحب، وعلى أن الموصي بماله كله مردود يوم يوصي
¬_________
(¬1) هو تعليق عتق المملوك بموت سيده. (النهاية 2/ 98).
6229 - حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود (¬1)، قال: حدثنا حماد ابن زيد، عن عمرو بن دينار، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من يشتريه مني" فاشتراه نعيم (¬2) بثمانمائة. قال جابر: غلامًا قبطيًّا مات عام أول (¬3).
¬_________
(¬1) الطيالسي.
(¬2) ابن عبد الله العدوي، الملقب بالنحام، كما سيأتي مصرحًا به في الحديث رقم (6231).
(¬3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1289) في كتاب الإيمان، باب جواز بيع المدبر، من طريق سليمان بن داود العتكي، حدثنا حماد بن زيد بإسناده مرفوعًا نحوه. وقد أخرجه الطيالسي في مسنده (ص 241).
6230 - حدثنا يوسف القاضي، قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن جابر أن رجلًا (¬1) من الأنصار أعتق غلامًا (¬2) له عن دُبَرٍ، ولم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك
-[613]- النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "من يشتريه مِنِّي"، فباعه نعيم بن عبد الله بثمان مائة درهم، فدفعها إليه، قال جابر: عبدًا قبطيًّا مات عام أول (¬3).
¬_________
(¬1) هو أبو مذكور الأنصاري كما سيأتي التصريح باسمه في الحديث رقم (6236).
(¬2) اسمه يعقوب كما سيأتي في الحديث رقم (6236).
(¬3) إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.

الصفحة 612