كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)

6238 - حدثنا بشر بن موسى (¬1)، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: عمرو بن دينار وأبو الزبير أنهما سمعا جابر ابن عبد الله يقول: دبَّر رجل من الأنصار غلامًا له ليس له مال غيره فباعه النبي صلى الله عليه وسلم، فاشتراه نعيم بن النَّحَّام.
قال عمرو: قال جابر: عبدًا قبطيًّا مات عام أول في إمارة ابن الزبير.
زاد أبو الزبير اسمه يعقوب القبطي (¬2).
¬_________
(¬1) ابن عميرة.
(¬2) إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث رقم (6236).
6239 - حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا أحمد بن حنبل، ح.
وحدثنا محمد بن حيويه، قال: حدثنا مسدد، قالا: حدثنا إسماعيل ابن علية، عن أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر أن رجلًا من الأنصار يقال له أبو مذكور أعتق غلامًا له يقال له: يعقوب عن دُبُر، فذكر مثله وزاد قال: إذا كان أحدكم فقيرًا فليبدأ بنفسه، فإن كان فيها فضل فعلى عياله، فإن كان فيها فضل فعلى ذي قرابته، أو على ذي رحمه، فإن كان فضلًا فهاهنا وهاهنا (¬1).
¬_________
(¬1) إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث رقم (6236).
6240 - حدثنا ابن أبي مسرة (¬1)، قال: حدثنا المقري (¬2)، قال:
-[617]- حدثنا الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ح.
وحدثنا الحارث بن أبي أسامة، قال: حدثنا يونس بن محمد، قال: حدثنا الليث بن سعد، عن أبي الزبير، كان جابر ابن عبد الله، قال: أعتق رجل من بني عُذْرة عبدًا له عن دبر، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "ألك مال غيره؟ " فقال: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من يشتريه مني؟ " فاشتراه نعيم بن عبد الله النحام العدوي بثمان مائة درهم، فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه، ثم قال: "ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء ففي ذي قرابتك، فإن فصل عن ذي قرابتك فهكذا وهكذا، يقول: فبين يديك، وعن يمينك، وعن شمالك" (¬3).
¬_________
(¬1) عبد الله بن أحمد.
(¬2) عبد الله بن يزيد.
(¬3) إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1289) في كتاب الإيمان، باب جواز بيع المدبر، من طريق قتيبة وسعيد بن رمح، عن الليث به، ساق مسلم الإسناد وأحال بالمتن على رواية حماد عن عمرو بن دينار به.

الصفحة 616