كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)

باب الدليل على أن من مات بغير وصية، وله ولد تصدق عنه، لتكونن له كفارة بتركه الوصية
6249 - حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا ابن أبي مريم (¬1)، قال: أخبرنا محمد بن جعفر، قال: أخبرنا العلاء (¬2)، عن أبيه (¬3)، عن أبي هريرة قال: قال رجل للنبي -صلى الله عليه وسلم-: إن أبي مات وترك مالا، ولم يوص، فهل يكفر عنه أن أتصدّق عنه؟ قال: "نعم" (¬4).
¬_________
(¬1) سعيد.
(¬2) ابن عبد الرحمن.
(¬3) عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي المدني.
(¬4) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1254) في كتاب الوصية، باب وصول ثواب الصدقات إلى البيت، من طريق يحيى بن أيوب، وقتيبة بن سعيد، وعلي ابن حجر جميعًا قالوا: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن العلاء به بتمامه.
6250 - حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا يحيى بن صالح (¬1)، قال: حدثنا سليمان (¬2)، قال: حدثنا العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رجلًا قال للنبي -صلى الله عليه وسلم-: إن أبي مات ولم يوص، فهل يكفر عنه أن أتصدَّق عنه؟ قال: "نعم" (¬3).
¬_________
(¬1) الوحاظي، الحمصي.
(¬2) ابن بلال التيمي.
(¬3) إسناده حسن، تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.

الصفحة 623