كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)
مبتدأ أبواب في النذور
باب الخبر الموجب على الولد إذا نذر أبواه نذرًا أن يقضيه عنهما إذا ماتا ولم يقضيانه
6259 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، أخبرني مالك، ح.
وحدثنا محمد بن حيويه، قال: أخبرنا مطرف، قال: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنَّ أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "اقضه عنها" (¬1).
¬_________
(¬1) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1260) في كتاب النذر، باب الأمر بقضاء النذر، من طريق يحيى بن يحيى، ومحمد، وقتيبة بن سعيد، جميعًا عن الليث، عن ابن شهاب به بتمامه.
وقد أخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 5/ 388) كتاب الوصايا، باب ما يستحب لمن توفي فجأة أن يتصدقوا عنه، وقضاء النذر عن الميت، من طريق عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن ابن شهاب به بتمامه.
6260 - حدثنا الصغاني، قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، قال: حدثنا مالك، والليث وسفيان بن عيينة، عن الزهري وإسناده مثله (¬1).
¬_________
(¬1) إسناده صحيح، وانظر ما قبله.