كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)
باب [بيان] الأخبار الناهية إيجاب المرء على نفسه نذرًا في ماله وإن لم يكن معصية، والدليل على أنه إذا نذر؛ وجب عليه إخراجه وقضاؤه، وعلى أنَّ النذر غير مقرّب بعيدًا، ولا دافع عن صاحبه سوء ولا جارًّا إليه نفعًا ولا خيرًا
6267 - حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود (¬1)، قال: حدثنا شعبة، عن منصور، عن عبد الله بن مرَّة، عن ابن عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنَّه نهى عن النذر فقال: "إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل" (¬2).
¬_________
(¬1) الطيالسي.
(¬2) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1260) في كتاب النذر، باب النهي عن النذر، وأنه لا يرد شيئًا، من طريق محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن منصور به بتمامه، ومن طريق جرير، عن منصور به إلا أنه قال: "من الشحيح" بدل "البخيل"، وأخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 11/ 576) في كتاب الأيمان والنذور، باب الوفاء بالنذر، من طريق خلاد بن يحيى، حدثنا سفيان به بتمامه.
6268 - حدثنا الصغاني، وأبو إسماعيل الترمذي، قالا: حدثنا أبو نعيم، ح.
وحدثنا أبو أمية، قال: حدثنا أبو نعيم، وقبيصة، قالا: حدثنا سفيان، ح.
-[634]- وحدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرنا سفيان، عن منصور، عن عبد الله بن مرَّة، عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال: "إنه لا يردُّ شيئًا، إنَّما يستخرج به من الصحيح (¬1) " (¬2).
¬_________
(¬1) الشح: أشد من البخل في أفراد الأمور وآحادها والشح عام.
النهاية في غريب الحديث (2/ 448).
(¬2) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.