كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)
[باب] بيان حظر النذر في معصية، وفيما لا يملكه النَّاذر وأنَّه لا يوفي به، والدليل على أنَّه ليس فيه كفَّارة، ولا في نذر يعجز عن الوفاء به، وعلى أن المالك هو الذي يملك بحق، وأنَّه لا يحكم لمن في يديه الشيء إذا ثبت للمدعي أنَّه كان له
6277 - حدثنا أبو علي الزعفراني (¬1)، قال: حدثنا علي بن عاصم، قال: حدثنا خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران ابن حصين أن ناقة فُقِدت للنبي -صلى الله عليه وسلم-، وإذا امرأة تريد أن تنحرها، فأتوا النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت (¬2)، وذكر الحديث (¬3).
¬_________
(¬1) الحسن بن محمَّد الصباح.
(¬2) إسناده ضعيف لضعف علي بن عاصم لسوء حفظه وإصراره على خطئه، وهو بهذا السياق من زوائد أبي عوانة على مسلم.
(¬3) لم يسبق ذكر الحديث حتى يحيل إليه، ففعله يشير إلى الترجمة في الباب، أو ساق هذا الإسناد واتبعه بذكر القصة كما سيأتي في الحديث الذي بعده.
6278 - حدثنا سليمان بن سيف الحراني، والصغاني، وأبو أمية، قالوا: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، ح.
وحدثنا عمار بن رجاء، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا حماد ابن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين،
-[640]- قال: كانت العضباء (¬1) لرجل من بني عقيل، وكانت من سوابق الحاج، قال: فأسر، فأتي به نبي الله -صلى الله عليه وسلم- وهو في وثاق، ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- على حمار عليه قطيفة فقال: يا محمَّد على ما تأخذونني، وتأخذون سابقة الحاج، فقال نأخذك بجريرة حلفائك ثقيف، وكانت ثقيف قد أسروا رجلين من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقد قال فيما قال وأنا مسلم، أو قد أسلمت، قال: "أما لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح" فلما مضى النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: يا محمَّد إني جائع فأطعمني، وإني ظمآن فاسقني، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "هذه حاجته"، أو قال: "هذه حاجتك" قال: ففودي الرجل بعد بالرجلين، وحبس رسول الله -صلى الله عليه وسلم- العضباء لنفسه، فأغار المشركون على سرح المدينة وذهبوا بالعضباء، فلما ذهبوا، قال: وأسروا امرأة من المسلمين، فكان إذا كان الليل يريحون إبلهم في أفنيتهم، قال: فنوّموا ليلة، فقامت المرأة فجعلت لا تضع يدها على بعير إلا رغى، حتى أتت العضباء فأتت على ناقة ذلول مجَّرسة -يعني مجرَّبه، قال: فركبتها، ثمَّ جعلت لله عليها إن نجاها لتنحرنَّها، قال: فلما قدمت المدينة عُرِفت الناقة، فقيل: ناقة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قال: فَأُخبر بذلك فأرسل إليها فجربها، وأخبر بنذرها، فقال: "بئس ما جزيتيها، إن الله عَزَّ وَجَلَّ أنجاها عليها
-[641]- لتنحرها؟ لا وفاء لنذر في معصيته، ولا فيما لا يملك ابن آدم" (¬2) هذا لفظ سليمان بن حرب.
¬_________
(¬1) اسم لناقة من إبل النبي -صلى الله عليه وسلم-.
(¬2) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1262) في كتاب النذر، باب لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك العبد، من طريق زهير بن حرب، وعلي بن حجر، قالا: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا أيوب به نحوه.