كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)

باب الإباحة في نذر أن يَمْشي وأُجْهد في مشيه أنْ يَرْكب، والدليل على أن الحَمْل على النفس فَوق طَاقَتِها فيما لم يُفْرض عليها ليس من البر، وأن النَّذر إذا لم يكن مسمى [معلومًا] (¬1) جاز فَسْخه
¬_________
(¬1) ما بين المعكوفتين من (ل).
6287 - حدثنا محمَّد بن عبد الملك الدِّقيقي، قال: حدثنا يزيد ابن هارون، قال: أخبرنا حميد (¬1)، عن ثابت، عن أنس، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلًا يهادى بين ابنيه فقال: "ما هذا؟ " قالوا: نذر أن يمشي إلى البيت، فقال: "إن الله عَزَّ وَجَلَّ لغني عن تعذيب هذا نفسه" ثمَّ أمر فركب (¬2).
¬_________
(¬1) الطويل.
(¬2) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1263) في كتاب النذر، باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة، من طريق يزيد بن زريع، ومروان بن معاوية الفزاري جميعًا عن حميد به، إلا أنَّه قال: "رأى شيخًا"، وأخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 11/ 585) في كتاب الإيمان والنذور، باب النذر فيما لا يملك وفي معصية، من طريق مسدد، حدثنا يحيى، عن حميد، عن ثابت به نحوه.
6288 - حدثنا محمَّد بن إسماعيل الصائغ، والصغاني، قالا: حدثنا عبد الله بن بكر، عن حميد، عن ثابت، عن أنس، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بمثله (¬1).
¬_________
(¬1) إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.

الصفحة 646