كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)

باب الخبر الذي احتج به بعض أهل العلم (¬1) في الإباحة لمن نذر أن يتصدق بجميع ماله أن يمسك الثلثين منه، ويتصدق بالثلث، وبيان الخبر الدال على أن عمر نذر نذرًا كان من المال وجب إخراجه
¬_________
(¬1) هو مذهب الإمام مالك، ومن ذهب مذهبه. البيهقي في السنن الكبرى (10/ 67).
6316 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس ابن يزيد، ح.
وأخبرنا محمَّد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، قالا جميعًا: عن ابن شهاب، قال: أخبرني عبد الرحمن ابن عبد الله بن كعب بن مالك، أن عبد الله بن كعب ابن مالك أخبره أن كعب بن مالك قال: قلت لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين تخلفت عن غزوة تبوك: يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أمسك بعض مالك، وهو خير لك"، قال: فقلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر، وقلت: يا رسول الله إن الله عز وجل إنما أنجاني بالصدق، وإن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقًا ما بقيت، وذكر الحديث (¬1).
¬_________
(¬1) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (4/ 2120) في كتاب التوبة، باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه، من طريق أبي طاهر، أخبرني ابن وهب به إلا =
-[663]- = أنَّه ذكر قصة تخلف كعب في غزوة تبوك مطولة، ثمَّ ذكر في أثنائه هذا الحديث، وأخرجه كذلك من طريق الليث، عن عقيل عن ابن شهاب بمثل سياق أبي طاهر.
وقد أخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 8/ 342) في كتاب التفسير، تفسير سورة برآءة، في قوله تعالى: {لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ} الآية رقم (117) من طريق أحمد بن صالح حدثني ابن وهب وعتبة جميعًا عن ابن شهاب نحوه.

الصفحة 662