كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)
باب الخبر الدال على أن الرجل يملك أباه الشِّرى حتى يُعتقه، وأنه إذا أحب أن يجازيه بعه موته أعتق منه
5267 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه (¬1)، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكًا فيشتريه فيعتقه" (¬2).
¬_________
(¬1) ذكوان.
(¬2) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 1148) في كتاب العتق، باب فضل عتق الوالد، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، قالا: حدثنا جرير -بن عبد الحميد- عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، به ومن طريق آخر عن ابن نمير، عن أبيه، وكيع، وأبو أحمد الزبيري، وعمرو الناقد كلهم عن سفيان الثوري عن، سهيل، به مثله وقالوا: "ولدٌ والده" وفي رواية جرير "ولدٌ والدا".
5268 - حدثنا الحسن بن أبي الربيع (¬1)، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا الثوري (¬2)، ح.
وحدثنا أبو العباس الغَزِّي (¬3)، قال: حدثنا الفريابي (¬4)، ح.
-[74]- وحدثنا أبو أمية (¬5)، قال: حدثنا يعلى بن عبيد، قالا: حدثنا سفيان الثوري، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يجزى ولد والده إلا أن يجده مملوكًا فيشتريه فيعتقه" (¬6).
¬_________
(¬1) الحسن بن يحيى بن الجعد العبدي، أبو علي الجرجاني.
(¬2) سفيان.
(¬3) عبد الله بن محمد بن عمرو.
(¬4) محمد بن يوسف.
(¬5) محمد بن إبراهيم الخزاعي، الطرسوسي.
(¬6) إسناده حسن، تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله. والمصنف أخرجه من طريق السفيانين: ابن عيينة والثوري، ومسلم أخرجه من طريق الثوري فقط.