كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)

مبتدأ كتاب البيوع (¬1)
¬_________
(¬1) البيع لغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. (التعريفات صفحة 48).
[باب] بيان البيع المنعقد بشرط (¬1) فاسد فيمضي البيع ويرد الشرط
¬_________
(¬1) الشرط: هو تعليق شيء بشيء؛ بحيث إذا وجد الأول وجد الثاني. (التعريفات صفحة 124).
5269 - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب (¬1)، قال: أخبرني مالك، ح.
وحدثنا الصغاني (¬2)، قال: حدثنا إسحاق بن عيسى (¬3)، قال: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن عائشة أرادت أن تشتري وليدة فتعتقها فقال أهلها: نبيعكها ولنا الولاء، فسألت عائشة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: "لا يمنعك ذلك منها؛ فإنما الولاء لمن أعتق" (¬4).
هذا لفظ ابن وهب، فأما إسحاق بن عيسى، فقال: إن عائشة أرادت أن تشتري بريرة (¬5) فذكر مثله.
¬_________
(¬1) عبد الله المصري.
(¬2) محمد بن إسحاق.
(¬3) ابن نجيح البغدادي.
(¬4) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه وذكر طرقه عن عائشة انظر الحديث رقم (5233).
(¬5) وممن ذكر أنها بريرة: الشافعي، ومحمد بن يحيى، انظر الحديث رقم (5233).

الصفحة 75