كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)

باب إجازة البيع المنعقد بشرط جائز، وإجازة الشرط فيه مثل الرجل يبيع البعير ويشترط له ظهره إلى مكان مسمى، والدليل على من اشترط شرطًا جائزًا في بيع جائز فالبيع والشرط معًا جائزان مثل أن يبيع الرجل السلعة ويستثني منه شيئًا معلومًا
5272 - حدثنا فهد بن سليمان النخاس (¬1)، قال: حدثنا أبو النعمان (¬2)، قال: أخبرنا حماد بن زيد، قال: حدثنا أيوب السختياني، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: أتى عليَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقد أعيا (¬3) علي بعيرٌ لي، قال: فدعا ثم قال: اركب، ثم نخسه (¬4) بعود معه، قال فوثب، قال: استمسك، قال: فجعلت أغيجه (¬5) على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأسمع حديثه، فأتى علي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: "بعني بعيرك يا جابر" فقلت: أبيعك
-[78]- بخمس أواق ولي ظهره حتى أرجع إلى المدينة، قال: "ولك ظهره إلى المدينة" فلما قدمت أتيته فزادني وُقِيَّة ثم وهبه لي بعد (¬6).
¬_________
(¬1) فهد بن سليمان الدَّلال النّخّاس - بالخاء المعجمة.
(¬2) هو محمد بن الفضل.
(¬3) أي تعب. (النهاية 3/ 135).
(¬4) أي رفعه وحركه. (النهاية 5/ 32).
(¬5) كتب في الحاشية: "قال صاحب الصحاح في فصل العين المهملة من باب الجيم: عجت البعير، أعوجه عوجًا ومعاجًا: إذا عطفت رأسه بالزمام. وقال في فصل الغين المعجمة غاج يغوج: أي تثنى وتعطف" قلت: انظر الصحاح (1/ 331، 332).
(¬6) رجاله ثقات، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1223) في كتاب المساقاة، باب بيع البعير واستثناء كوبه، قال: حدثني أبو الربيع العتكي، حدثنا حماد به بألفاظ مقاربة.

الصفحة 77