كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)
5284 - حدثنا علي بن حرب (¬1)، وأبو داود الحراني (¬2)، قالا: حدثنا محمد بن عبيد (¬3)، قال: حدثنا الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر بن عبد الله، قال: مر بي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأنا أسوق بعيرًا لي وأنا في آخر النَّاس وهو يظلع (¬4) أو قد اعتل، فقال: ما شأنه قال: قلت يا رسول الله يظلع وقد أعتل، فأخذ شيئًا كان في يده فضربه ثم قال: "اركب"، قال: فلقد كنت أحبسه حتى يلحقوني، فلما كان بيننا وبين المدينة منزلة ونزلنا عشاء أردت التعجل إلى أهلي؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إلى أين؟ " قلت: يا رسول الله إني حديث عهد بعرس فأردت التعجل، قال: "لا تأت أهلك طروقًا" ثم سألني "أبكرًا تزوجت أم ثيبًا؟ " قال: قلت: لا بل ثيبًا، قال: "فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ " قلت: يا رسول الله إن أبي عبد الله مات وترك عندي جواري فكرهت أن أتزوج إليهنَّ مثلهنَّ، فأردت امرأة عاقلة قد جربت، فما قال أحسنت ولا أسأت، ثم قال: "بعني جملك" فقلت: لا بل هو لك يا رسول الله، قال: "بعنيه"، قال: لا بل هو لك يا رسول الله، قال فلما أكثر عليَّ قلت: فإن لفلان عندي وقية من ذهب؛ فهو لك بها
-[89]- يعني بوقية من ذهب، فأخذه. ثم قال: "تبلّغ عليه إلى أهلك" قال: فلما قدمت المدينة أتيته به فأمر بلالًا أن يعطيني وقية، وأن يزيدني، فزادني قيراطًا، فقلت: هذا شيء زادني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا يفارقني فجعلته في الكيس، فلما كان يوم الحرَّة (¬5) أخذه أهل الشام فيما أخذوا (¬6).
¬_________
(¬1) ابن محمد بن علي بن حيان الطائي، أبو الحسن.
(¬2) سليمان بن سيف.
(¬3) ابن أبي أمية الطنافسي.
(¬4) الظلع: هو العرج. (النهاية 3/ 158).
(¬5) وكانت في عام (62 هـ).
(¬6) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1222) في كتاب المساقاة، باب بيع البعير واستثناء ظهره من طريق جرير عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد به نحوه، وقد ذكره البخاري معلقًا في صحيحه (5/ 54) في كتاب الشروط، باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز قال: وقال الأعمش عن سالم عن جابر "تبلّغ عليه إلى أهلك" ولم يذكر باقيه. قال الحافظ في فتح الباري: وقد وصله أحمد ومسلم، وعبد الرحمن بن حميد وغيرهم.
وقد رواه أحمد بن حنبل في مسنده (3/ 314) من طريق أبي معاوية به بنحو لفظ أبي عوانة.