كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)

باب ذكر الخبر الموجب على الوازن أن يرجح إذا وزن، والإباحة لمن له ذهب أو فضة على رجل أن يأخذ منه أرجح مما عليه
5286 - حدثنا يوسف بن مسلم (¬1)، قال: حدثنا حجاج (¬2)، عن ابن جريج (¬3)، قال: أخبرني عطاء (¬4) وغيره -يزيد بعضهم على بعض هذا الحديث لم يبلغه كله عن رجل واحد منهم- (¬5) [عن] (¬6) جابر بن عبد الله، قال: كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في سفر فكنت على جمل ثَفال (¬7) إنما هو في آخر القوم، فمر بي النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: "من هذا؟ " فقلت: جابر ابن عبد الله، فقال: "ما لك؟ " فقلت: عَيِيَ على جمل ثَفال فقال: "أمعك قضيب؟ " قلت: نعم يا رسول الله، قال: "أعطينيه" فأعطيته فنخسه
-[91]- فزجره، فكان بذلك المكان في أول القوم، فقال: "بعنيه"، قلت: هو لك يا رسول الله، قال: بل بعنيه، قال: "قد أخذته بأربعة دنانير ولك ظهره حتى تأتي المدينة" فلما دنونا المدينة أخذت ارتحلُ، فقال: "أين تريد؟ " قلت: إني تزوجت امرأة يا رسول الله قد خلا (¬8) منها قال: "فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ " قلت: إن أبي توفي وترك بنات فأردت أن أنكح امرأة قد جرَّبت وخلا منها تكن إليها، قال: "فذلك إذًا، فأين تريد؟ " قال: آتيها يا رسول الله! قال: "فلا تطرقوا النساء" قال: فلما قدموا المدينة قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "يا بلال اقضه وزده" فأعطاه أربعة دنانير وزاده قيراطًا، فقال جابر: لا تفارقني زيادة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فلم يكن القيراط يفارق قراب (¬9) جابر (¬10).
¬_________
(¬1) يوسف بن سعيد بن مسلم المصِيصي.
(¬2) ابن محمد المصيصي الأعور.
(¬3) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج.
(¬4) ابن أبي رباح.
(¬5) قال الحافظ ابن حجر (في فتح الباري 4/ 485) شارحًا لهذه العبارة: "أي ليس جميع الحديث عند واحد منهم بعينه، وإنما عند بعضهم منه ما ليس عند الآخر".
(¬6) ساقطة من الأصل وأثبتها كما في البخاري، ولما يقتضيه السياق.
(¬7) ثَفَال: بفتح المثلثة بعدها فاء خفيفة: هو البعير البطئ السير. (النهاية 1/ 215) وكذا ضبطها ابن حجر في فتح الباري (4/ 486).
(¬8) أي كَبرَت ومضى عُمرُها.
النهاية في غريب الحديث (2/ 74).
(¬9) في صحيح البخاري "جراب" والقراب هو: شبه الجراب يطرح فيه الراكب سيفه بغمده وسوطه.
(¬10) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1224) في كتاب المساقاة، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا ابن أبي زائدة، عن ابن جريج به مختصرًا جدًّا.
وقد أخرجه البخاري في صحيحه (4/ 485) في كتاب الوكالة، باب إذا وكل رجل رجلًا أن يعطي شيئًا ولم يبين كم يعطي، فأعطى على ما يتعارفه الناس، قال: حدثنا مكي بن إبراهيم، حدثنا ابن جريج، به، نحوه.

الصفحة 90