كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)

5300 - حدثنا أبو المثنى معاذ بن المثنى بن معاذ بن معاذ، قال: حدثنا أبي (¬1)، قال: حدثنا أبي (¬2)، عن شعبة، عن محارب بن دثار سمع جابر ابن عبد الله، يقول: اشترى مني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعيرًا بوقيتين ودرهم أو درهمين، فلما قدم صرار (¬3) أمر ببقرة فذبحت فأكلوا منها، فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين، ووزن لى ثمن البعير فأرجح لي (¬4).
¬_________
(¬1) المثنى بن معاذ.
(¬2) معاذ بن معاذ بن نصر العنبري.
(¬3) قال ابن حجر في فتح الباري (6/ 194): "صرار بكسر المهملة والتخفيف، ووهم من ذكره بمعجمة أوله، وهو موضع بظاهر المدينة على ثلاثة أميال منها من جهة المشرق".
(¬4) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1223) في كتاب المساقاة، باب بيع البعير واستثناء ثمنه، من طريق عُبيد الله بن معاذ العنبري، عن أبيه، به بتمامه.
5301 - حدثنا عمر بن شبَّة أبو زيد النميري (¬1)، قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: حدثنا سعيد (¬2)، عن محارب بن دثار،
-[99]- عن جابر، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال مرة: "إذا وزنت فأرجح" (¬3).
ورواه محمد بن يحيى، عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن شعبة، عن محارب، عن جابر، قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: إذا وزنتم فأرجحوا" (¬4).
¬_________
(¬1) ابن عبدة بن زيد، الحافظ.
(¬2) ابن مسروق الثوري الكوفي.
(¬3) إسناده صحيح، وهو بهذا اللفظ من زوائد أبي عوانة على مسلم، وقد تقدم تخريجه في الأحاديث التي قبله.
(¬4) إسناده صحيح، لكن فعل أبي عوانة يشعر أنه لم يسمع هذا الحديث من محمد ابن يحيى فيكون معلقًا، وقد أخرجه ابن ماجه في سننه (2/ 748) في كتاب التجارات -باب الرجحان في الوزن من طريق محمد بن يحيى به بتمامه، وقال البوصيري: إسناده صحيح، على شرط البخاري، والله أعلم.

الصفحة 98