كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 12)

11051- أَخبَرنا هَارُونُ بنُ إِسحَاقَ الهَمْدَانِيُّ الكُوفِيُّ، قَالَ: حَدثنا مُحَمدُ بنُ عَبدِ الوَهَّابِ، عَن مِسْعَرٍ، عَن إِسمَاعِيلَ بنِ أَبي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَن يَحيَى بنِ طَلحَةَ، عَن أُمِّهِ سُعْدَى، قَالَتْ: مَرَّ عُمَرُ بِطَلحَةَ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم فَقَالَ: مَا لَكَ مُكْتَئِبًا، أَسَاءَكَ إِمْرَةُ ابنِ عَمِّكَ؟ قَالَ: لا، وَلَكِن سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم يَقُولُ: إِنِّي لأَعْلَمُ كَلِمَةً لا يَقُولُهَا عَبدٌ عِنْدَ مَوْتِهِ إِلاَّ كَانَتْ نُورًا لِصَحِيفَتِهِ، وَإِنَّ جَسَدَهُ وَرُوحَهُ لَيَجِدَانَ لَهَا رَوْحًا، فَقُبِضَ وَلَمْ أَسْأَلْهُ، قَالَ: أَنَا أَعْلَمُهَا، هِيَ الَّتِي أَرَادَ عَلَيْهَا عَمَّهُ، وَلَوْ عَلِمَ شَيْئًا أَنْجَى مِنْه لأَمَرَهُ.
11052- أَخبَرنا أَحْمَدُ بنُ سُلَيمَانَ، قَالَ: حَدثنا مُحَمدُ بنُ عُبَيدٍ، قَالَ: حَدثنا إِسمَاعِيلُ، عَن رَجُلٍ، عَن عَامِرٍ، قَالَ: مَرَّ عُمَرُ بِطَلحَةَ فَرَآهُ كَئِيبًا، نَحْوَهُ.

الصفحة 575