كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 12)
33431- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : يُسْتَتَابُ الْمُرْتَدُّ ثَلاَثًا فَإِنْ رَجَعَ وَإِلاَّ قُتِلَ.
31- ما قالوا فِي المرتدِّ إذا لحِق بِأرضِ العدوِّ وله امرأةٌ ما حالهما ؟.
33432- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ عَامِرٍ وَالْحَكَمِ ، قَالاَ ؛ فِي الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ يَرْتَدُّ عَنِ الإِسْلاَمِ وَيَلْحَقُ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ قالا : تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ , وَإِنْ كَانَتْ لاَ تَحِيضُ فَثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ , وَإِنْ كَانَتْ حَامِلاً أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا , وَيُقَسَّمُ مِيرَاثُهُ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ تُزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ , وَإِنْ هُوَ رَجَعَ فَتَابَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ثَبَتَا عَلَى نِكَاحِهِمَا.
33433- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِي رَجُلٍ أَشْرَكَ وَلَحِقَ بِأَرْضِ الشرك ، قَالَ : لاَ تُزَوَّجُ امْرَأَتُهُ وَقَالَ حَمَّادٌ : تُزَوَّجُ امْرَأَتُهُ.
32- ما قالوا فِي مِيراثِ المرتدِّ.
33434- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ أَتَى بِمُسْتَوْرِدٍ الْعِجْلِيّ وَقَدِ ارْتَدَّ فَعَرَضَ عَلَيْهِ الإِسْلاَمَ فَأَبَى ، قَالَ : فَقَتَلَهُ وَجَعَلَ مِيرَاثَهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ الْمُسْلِمِينَ.
الصفحة 275