كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 12)

33465- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ حُدِّثْت ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : مَنْ حَارَبَ فَهُوَ مُحَارِبٌ ، فقَالَ سَعِيدٌ : وَإِنْ أَصَابَ دَمًا قُتِلَ , وَإِنْ أَصَابَ دَمًا وَمَالاً صُلِبَ , فَإِنَّ الصَّلْبَ هُوَ أَشَدُ , وَإِذَا أَصَابَ مَالاً وَلَمْ يُصِبْ دَمًا قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ لِقَوْلِهِ {أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ} فَإِنْ تاب فَتَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ , وَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ.
33466- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ أَبِي هِلاَلٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُوَرِّقٍ الْعِجْلِيّ ، قَالَ : إذَا أَخَذَ الْمُحَارِبُ فَرُفِعَ إلَى الإِمَامِ , فَإِنْ كَانَ أَخَذَ الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلْ قُطِعَ وَلَمْ يُقْتَلْ , وَإِنْ كان أَخَذَ الْمَالَ وَقَتَلَ قُتِلَ وَصُلِبَ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَأْخُذَ الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلْ لَمْ يُقْطَعْ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَأْخُذَ الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلْ وَشَاقَّ الْمُسْلِمِينَ نُفِيَ.

الصفحة 284