كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 12)
76- ما قالوا فِي الِّذِي يؤخذ فِي دارِ الحربِ , ما الحكم فِيهِ ؟.
33674- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سُئِلَ عَطَاءٌ ، عَنِ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ يُؤْخَذُ فِي أَهْلِ الشِّرْك , فَيَقُولُ : لَمْ أُرِدْ عَوْنَهُمْ عَلَيْكُمْ وَقَدِ اشْتَرَطُوا عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَأْتِيَهُمْ فَكَرِهَ قَتْلَهُ إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ ، قَالَ : وَقَالَ حِينَئِذٍ لِعَطَاءٍ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : إذَا نَقَضَ شَيْئًا وَاحِدًا مِمَّا عَلَيْهِ فَقَدْ نَقَضَ الصُّلْحَ.
33675- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي أَهْلِ الذِّمَّةِ إذَا نَقَضُوا الْعَهْدَ فَلَيْسَ عَلَى الذُّرِّيَّةِ شَيْءٌ.
77- ما قالوا فِي الفيءِ يفضّل فِيهِ الآهل على الأعزبِ.
33676- حَدَّثَنَا يَعْمَرُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إذَا جَاءَ الْفَيْءُ قَسَمَهُ مِنْ يَوْمِهِ فَأَعْطَى الآهِلَ حَظَّيْنِ وَأَعْطَى الأَعْزَبَ حَظًّا.
الصفحة 348