كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 12)
33906- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ نُبَيْطٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم طَلاَئِعَ ، فَغَنِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم غَنِيمَةً ، فَقَسَمَ بَيْنَ النَّاسِ ، وَلَمْ يَقْسِمْ لِلطَّلاَئِعِ شَيْئًا ، فَلَمَّا قَدِمَتِ الطَّلاَئِعُ ، قَالُوا : قَسَمَ الْفَيْءَ وَلَمْ يَقْسِمْ لَنَا , فَنَزَلَتْ : {وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ}.
33907- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْمَحْرُومُ الَّذِي لَيْسَ لَهُ فِي الْغَنِيمَةِ شَيْءٌ.
33908- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : الْمَحْرُومُ الَّذِي لَيْسَ لَهُ فِي الْغَنِيمَةِ شَيْءٌ.
111- فِي السَّرِيَّةِ تَخْرُج بِغَيْرِ إِذْنِ الإِمَامِ.
33909- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي السَّرِيَّةٍ ، يَحْمِلُ بِغَيْرِ إِذْنِ أَمِيرِهِ ؟ فَكَتَبَ : إِنَّهُ لاَ يُغَيِّرُهُ إُذْنُ أَمِيرِهِ.
الصفحة 413