كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 12)

123- فِي الأَمِيرِ يَأْذَن لَهُمْ فِي السَّلْبِ ، أَمْ لاَ ؟.
33972- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ النُّهْبَةِ فِي الْغَنِيمَةِ ، إِذَا أَذِنَ لَهُمْ أَمِيرُهُمْ ؟ فَكَرِهَ ذَلِكَ.
124- فِي الْغَنِيمَةِ ، كَيْفَ تُقْسَمُ ؟.
33973- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُؤْتَى بِالْغَنِيمَةِ فَيَقْسِمُهَا عَلَى خَمْسَةٍ , فَيَكُونُ أَرْبَعَةٌ لِمَنْ شَهِدَهَا ، وَيَأْخُذُ الْخُمُسَ , فَيَضْرِبُ بِيَدِهِ فِيهِ , فَمَا أَخَذَ مِنْ شَيْءٍ جَعَلَهُ لِلْكَعْبَةِ ، وَهُوَ سَهْمُ اللهِ الَّذِي سَمَّى ، ثُمَّ يَقْسِمُ مَا بَقِيَ عَلَى خَمْسَةٍ ، فَيَكُونُ سَهْمٌ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، وَسَهْمٌ لِذَوِي الْقُرْبَى ، وَسَهْمٌ لِلْيَتَامَى ، وَسَهْمٌ لِلْمَسَاكِينِ ، وَسَهْمٌ لاِبْنِ السَّبِيلِ.
33974- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي الأَخْضَرِ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْخَثْعَمِيِّ ، قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عُثْمَانَ ، فَقَالَ : مَنْ هَاهُنَا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ؟ فَقُمْتُ ، فَقَالَ : أَبْلِغْ مُعَاوِيَةَ , إِذَا غَنِمَ غَنِيمَةً أَنْ يَأْخُذَ خَمْسَةَ أَسْهُمٍ , فَيَكْتُبُ عَلَى سَهْمٍ مِنْهَا : لِلَّهِ ، ثُمَّ لِيُقْرعْ ، فَحَيْثُمَا خَرَجَ مِنْهَا فَلْيَأْخُذْ.

الصفحة 429