كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 12)
اللهم تقبل من محمَّد وآل محمَّد مضحيًّا، وثم هنا متأولة (¬1).[2793] (حدثنا موسى بن إسماعيل) المنقري التبوذكي (حدثنا وهيب) بن خالد الباهلي.
(عن أيوب، عن أبي قلابة) عبد الله بن زيد الجرمي.
(عن أنس) بن مالك -رضي الله عنه - (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحر) فيه أن السنة في الإبل النحر في اللبة وهو أن يضربها بحربة أو نحوها في الوهدة التي بين أصل عنقها وصدرها (¬2).
(سبع) فيه استحباب تعدد الأضحية ما لم يقصد المباهاة (بدنات) جمع بدنة سميت بذلك؛ لعظم بدنها (بيده) الكريمة.
قال الشافعي في البويطي: أحب أن يذبح الرجل ضحيته بيده تواضعًا لله (قيامًا) لقوله تعالى: {فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ} (¬3) قال ابن عباس: قيامًا على ثلاث معقولة ركبته اليسرى (¬4).
(وضحى) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (بالمدينة) أي في المدينة فالباء بمعنى في، كقوله تعالى: {وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ} (¬5) أي: في بدر (بكبشين أقرنين) أي: لكل واحد منهما قرنان حسنان، وفيه استحباب الأضحية بالأقرن، واختلفوا في مكسور القرن فجوزه الشافعي وأبو حنيفة والجمهور سواء
¬__________
(¬1) انظر: "شرح مسلم" للنووي 13/ 122.
(¬2) انظر: "كشف المشكل من حديث الصحيحين" لابن الجوزي 1/ 661.
(¬3) الحج: 36.
(¬4) "تفسير الطبري" 9/ 152.
(¬5) آل عمران: 123.