كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 12)
إبراهيم المروزي (¬1) من أصحابنا: لو ذبح شاة عن نفسه وأهل بيته لم يجز؛ لأن الشاة الواحدة لا تجزئ إلا عن واحد.وأجاب عن هذا الحديث أن المراد الإشراك في الثواب لا في الأضحية (¬2).
وجاء في الحديث: "اللهم هي عني، وعن من لم يضح من أمتي" (¬3) (باسم الله) يكتب بالألف، فإن أضيف إليه الرحمن الرحيم حذفها، حكاه النووي في "شرح مسلم" (¬4).
(والله أكبر، ثم ذبح) كما تقدم.
[2796] (حدثنا يحيى بن معين) المري البغدادي شيخ الشيخين (حدثنا حفص) بن غياث النخعي قاضي الكوفة، قال الترمذي: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث حفص بن غياث (¬5).
(عن جعفر) بن محمد الصادق أمه أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر، وأمها أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر؛ فلهذا كان يقول: ولدني الصديق مرتين (¬6) (عن أبيه) محمد بن الصادق.
¬__________
(¬1) في الأصل: المردي. والصحيح ما أثبتناه.
(¬2) انظر: "روضة الطالبين" 3/ 198.
(¬3) أخرجه الترمذي (1521) من حديث جابر، والحاكم في "المستدرك" 4/ 254، من حديث أبي سعيد.
(¬4) "شرح مسلم" للنووي 13/ 110.
(¬5) "سنن الترمذي" (1496)، وفي طبعة الشيخ أحمد شاكر، قال: حسن صحيح غريب.
(¬6) انظر: "سير أعلام النبلاء" 6/ 255، "تهذيب الكمال" 5/ 75.