كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 12)
(عن أبي سعيد) الخدري -رضي الله عنه- (قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يضحي بكبش أقرن، فحيل) بفتح الفاء وكسر المهملة، وكان ابن عمر إذا بعث رجلًا يشتري له أضحية، قال: اشتره كبشًا فحيلًا (¬1). قال أبو عبيد: هو الذي يشبه الفحولة في نبله وعظم خلقه (¬2). قال في "النهاية": الفحيل: المنجب في ضرابه (¬3). واختار الفحل على الخصي، والنعجة طلَبَ نبله وعظمه (¬4).فيه أن الذكر أفضل من الأنثى على الأصح المنصوص؛ لأن لحمه أطيب وأفضل (¬5). ونقل النووي في باب الهدي عن الشافعي أن الأنثى أحسن من الذكر؛ لأنها أطيب (¬6) لحمًا، ومن أصحابنا من قال: الأنثى التي لم تلد أفضل من الذكر الكثير النزو، فإن كان هناك ذكر لم ينز فهو أفضل منها (¬7).
* * *
¬__________
(¬1) أخرجه مالك في "الموطأ" (1026) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى" 9/ 288.
(¬2) "غريب الحديث" لأبي عبيد 4/ 266، وقد نقله أبو عبيد عن الأصمعي.
(¬3) "النهاية" 3/ 792.
(¬4) "غريب الحديث" لأبي عبيد 4/ 266.
(¬5) انظر: "فتح الباري" 10/ 11.
(¬6) في (ل): أرطب.
(¬7) "المجموع" 8/ 361، 8/ 397.