كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 12)
وقد أجمعت الأمة (¬1) أنه ليس على ظاهره، ولأن الجمهور يجوزون الجذع من الضأن مع وجود غيره وعدمه.وقال ابن عمر والزهري: لا يجزئ. ومعناه: مع وجود غيره وعدمه، فيتعين تأويل الحديث على الاستحباب (¬2)، ويدل على جواز الجذع من الضأن ما رواه أحمد (¬3) وابن جرير الطبري والبيهقي (¬4) من حديث أم بلال قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ضحوا بالجذع من الضأن" (¬5).
[2798] (حدثنا محمد بن صدران) بضم الصاد المهملة وسكون الدال، هو محمد بن إبراهيم بن صدران البصري المؤذن، صدوق (¬6) (حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى) الشامي القرشي، أحد المحدثين الكبار (عن محمد بن إسحاق، حدثني عمارة (¬7) بن عبد الله بن طعمة) ذكره ابن حبان في "الثقات" (¬8) (عن سعيد بن المسيب، عن زيد بن خالد الجهني -رضي الله عنه- قال: قسم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في أصحابه ضحايا) من الغنائم أو من بيت مال المسلمين (فأعطاني عتودًا) بفتح العين وضم المثناة، وهو الصغير من أولاد المعز إذا قوي على السفاد ورعى وأتى
¬__________
(¬1) في (ر): الآية.
(¬2) انظر: "شرح مسلم" للنووي 13/ 117، "فتح الباري" 10/ 15.
(¬3) "مسند أحمد" 6/ 368.
(¬4) "السنن الكبرى" 9/ 271، وأخرجه الطبراني في "الكبير" 25/ 164. ولم أقف عليه عند الطبري في "التفسير".
(¬5) والحديث رواه ابن ماجه (3139)، وضعفه الألباني في "الضعيفة" (65).
(¬6) انظر: "تقريب التهذيب" (5731).
(¬7) في الأصل: عمار. وفي "السنن" ومصادر الترجمة: عمارة. وهو الصواب.
(¬8) 7/ 260.