كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 12)
قال القفال: إلا أن يؤثر ألم الانكسار في اللحم فيكون كالجرب، وذوات القرن أفضل (¬1).(قال المصنف: وجري) بن كليب (بصري) بفتح الباء على الأصح (دوسي) (¬2) بفتح الدال نسبة إلى دوس بن عدنان بن عبد الله، بطن كبير من الأزد (لم يحدث عنه إلا قتادة) ابن دعامة، وناهيك بقتادة حافظًا عالمًا بالكتاب والسنة والرواة.
[2806] (حدثنا مسدد، حدثنا يحيى) بن سعيد القطان (حدثنا هشام) الدستوائي (عن قتادة قال: قلت لسعيد بن المسيب -رضي الله عنه-: ما) حد (الأعضب؟ قال: ) هي التي ذهب من قرنها (النصف فما فوقه) لفظ النسائي (¬3): النصف وأكثر من ذلك. وأوله: سمعت عليًّا يقول: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نضحي بأعضب القرن. ومذهب الشافعي: لا يضر فقد القرون خلقه أو لعارض؛ إذ لا يتعلق به كثير غرض، ويجزئ مكسور القرن ولو أدمي (¬4).
وحديث العضباء محمول على أنه يستحب أن لا تكون عضباء ولا مكسورة القرن.
* * *
¬__________
(¬1) انظر: "المجموع" 8/ 402.
(¬2) هكذا في الأصلين الدوسي، وعليه شرح هذِه النسبة، وإنما هو سدوسي، والسين المهملة قبل الدال المهملة ثم الواو الياء آخر الحروف.
(¬3) "سنن النسائي" 7/ 217.
(¬4) "الأم" 2/ 223.