كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 12)

9 - باب الإِمامِ يَذْبَحُ بِالمُصَلَّى
2811 - حدثنا عُثْمان بْن أَبي شَيْبَةَ، أَنَّ أَبا أسامَةَ حَدَّثَهُمْ، عَنْ أُسامَةَ، عَنْ نافِع، عَنِ ابن عُمَرَ، أَنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم-! كانَ يَذْبَحُ أضْحِيَتَهُ بِالمصَلَّى، وَكانَ ابن عُمَرَ يَفْعَلُهُ (¬1).
* * *

باب الإمام يذبح بالمصلى
[2811] (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، أن أبا أسامة) حماد بن أسامة الكوفي (حدثهم، عن أسامة) بن زيد الليثي مولاهم (عن نافع، عن ابن عمر) رضي الله عنهما: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يذبح أضحيته بالمصلى) فيه دلالة على ما قال أصحابنا: أن الماوردي ذكر أنه يختار للإمام أن يضحي للمسلمين كافة من بيت المال بيديه في المصلى، فإن لم يتيسر فبشاة، وأن ينحرها بيده، وإن ضحى من ماله ضحى حيث شاء (¬2)، ولفظ البخاري: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يذبح وينحر بالمصلى (¬3).
قال المهلب: إنما يذبح الإمام في المصلى ليراه الناس فيذبحون على يقين بعد ذبحه ويشاهدون صفة ذبحه فإنه مما يحتاج فيه إلى العيان، وليبادر الذبح بعد الصلاة، كما قال في الخطبة: "أول ما نبدأ به أن نصلي ثم ننصرف فننحر" (¬4).
¬__________
(¬1) رواه البخاري (982، 5552).
(¬2) "الحاوي" للماوردي 15/ 286.
(¬3) "صحيح البخاري" (5552).
(¬4) رواه البخاري (951، 965، 968)، ومسلم (1961) من حديث البراء بن عازب.

الصفحة 196

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text