كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 12)
9 - باب الإِمامِ يَذْبَحُ بِالمُصَلَّى2811 - حدثنا عُثْمان بْن أَبي شَيْبَةَ، أَنَّ أَبا أسامَةَ حَدَّثَهُمْ، عَنْ أُسامَةَ، عَنْ نافِع، عَنِ ابن عُمَرَ، أَنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم-! كانَ يَذْبَحُ أضْحِيَتَهُ بِالمصَلَّى، وَكانَ ابن عُمَرَ يَفْعَلُهُ (¬1).
* * *
باب الإمام يذبح بالمصلى
[2811] (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، أن أبا أسامة) حماد بن أسامة الكوفي (حدثهم، عن أسامة) بن زيد الليثي مولاهم (عن نافع، عن ابن عمر) رضي الله عنهما: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يذبح أضحيته بالمصلى) فيه دلالة على ما قال أصحابنا: أن الماوردي ذكر أنه يختار للإمام أن يضحي للمسلمين كافة من بيت المال بيديه في المصلى، فإن لم يتيسر فبشاة، وأن ينحرها بيده، وإن ضحى من ماله ضحى حيث شاء (¬2)، ولفظ البخاري: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يذبح وينحر بالمصلى (¬3).
قال المهلب: إنما يذبح الإمام في المصلى ليراه الناس فيذبحون على يقين بعد ذبحه ويشاهدون صفة ذبحه فإنه مما يحتاج فيه إلى العيان، وليبادر الذبح بعد الصلاة، كما قال في الخطبة: "أول ما نبدأ به أن نصلي ثم ننصرف فننحر" (¬4).
¬__________
(¬1) رواه البخاري (982، 5552).
(¬2) "الحاوي" للماوردي 15/ 286.
(¬3) "صحيح البخاري" (5552).
(¬4) رواه البخاري (951، 965، 968)، ومسلم (1961) من حديث البراء بن عازب.