كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 12)

البلد، فإنهم لا يردون على الجيش شيئًا. قاله المنذري.
(على قاعدهم) أي: على القاعدين الذين كانوا عونًا له على الخروج في السرية وهو في العسكر الذين ظهرت منهم العسكر مما حصل له من الغنائم، وعليه بوب المصنف: باب (¬1) في السرية ترد على أهل العسكر.
وقال أحمد بن حنبل في رواية أبي طالب (¬2): قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "السرية ترد على العسكر، والعسكر يرد على السرية" (¬3).
(لا يقتل مؤمن بكافر) سواء كان له عهد وذمة أو لا. وخالف أبو حنيفة في الذمي فقال: المسلم يقتل بالذمي دون المعاهد. ومعنى الخبر عنده: لا يقتل مؤمن بكافر حربي (ولا ذو عهدة في عهده) بكافر حربي، إذ هو يقتل بالمعاهد، وقال الشافعي: الكافر يعم الذمي وغيره، فما الفرق؟
واعترض أبو داود على ذلك فقال: ليس هذا الجواب بقوي (¬4)، إذ عموم حديث لا يمنع من تخصيص آخر، ولكن الأقوى أن يقال: أمرنا بقتال أهل الحرب، فلا يظن أحذ (¬5) أنه يجب علينا فيهم القود فيحتاج إلى تقييد.
قال ابن الرفعة: وما ذكره من الجواب صحيح دون الاعتراض.
¬__________
(¬1) في (ر): كانا. والمثبت المناسب للسياق.
(¬2) بعدها في (ل): بياض بمقدار كلمة، انظر: "شرح الزركشي" 6/ 516.
(¬3) بعدها في (ل): بياض بمقدار كلمتين.
(¬4) في (ر): يقوى.
(¬5) في الأصلين: أحدًا، والجادة ما أثبتناه.

الصفحة 20