كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 12)

عليهم أن لا يدخروا فوق ثلاث، كما فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- (¬1).
[2813] (حدثنا مسدد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا خالد الحذاء) ولم يكن حذاءً، لكنه لما كان يجلس نسب إليه (¬2) (عن أبي المليح) بفتح الميم، عامر بن أسامة.
(عن نبيشة) بضم النون وفتح الموحدة والشين مصغر، ويعرف بنبيشة الخير، وهو ابن عمرو بن عوف الهذلي أبو طريف، نزل البصرة (قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إنا كنا نهيناكم) في الأضاحي.
(عن لحومها) وشحومها (أن تأكلوها) أي: تأكلوا منها (فوق ثلاث) لفظ ابن ماجه: "عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام" (¬3) (لكي يسعكم) لكي: [اللام للتعليل، وكي بمعنى أن الناصبة للفعل؛ فإن كي لو كانت للتعليل لم يدخل عليها حرف تعليل أقوى منها] (¬4) (يسعكم) بفتح التحتانية والمهملة وإياهم الضحايا، وفي الحديث: "إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم" (¬5). يعني: إن لم تتسع أموالكم لعطائهم فوسعوا أخلاقكم لصحبتهم، وفي رواية النسائي: أصاب
¬__________
(¬1) "المفهم" 5/ 378 - 379.
(¬2) هكذا في الأصلين، والذي في "الثقات" لابن حبان 6/ 253: كان يجلس إلى الحذائين فنسب إليهم ولم يكن بحذاء. ونحوه في سائر كتب التراجم وهو الظاهر صوابه. انظر: "الطبقات الكبرى" 7/ 259، "تهذيب التهذيب" 3/ 104.
(¬3) زيادة من (ل)، "سنن ابن ماجه" (3160).
(¬4) سقط من (ل).
(¬5) أخرجه أبو يعلى (6550)، والحاكم في "المستدرك"1/ 124، والبيهقي في "شعب الإيمان" 6/ 253 (8054) من حديث أبي هريرة. وانظر: "الضعيفة" (634).

الصفحة 203

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text