كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 12)

وقال مالك: لا يجوز أكله إلا أن يذكى، ولعله لم تبلغه هذِه الأدلة أو لم تصح عنده، واحتج بأن الحيوان الإنسي إذا توحش لم يثبت له حكم الوحشي، بدليل أنه لا يجب على المحرم الجزاء بقتله ولا الحمار الأهلي مباحًا إذا توحش (¬1).
* * *
¬__________
(¬1) "المدونة"1/ 539، وانظر: "إكمال المعلم" 6/ 214، "الاستذكار" 5/ 269.

الصفحة 238

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text