كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 12)

قال البغوي: لأنهما يسيلان ويعيش الحيوان.
وأوجب قطعهما مالك وأبو يوسف، وهي رواية أحمد؛ مستدلين بهذا الحديث.
وقال أبو حنيفة: يعتبر قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين، ولا خلاف في أن الأكمل قطع الأربعة: الحلقوم والمريء والودجين يسرع خروج روح الحيوان فيخف عليه (¬1).
* * *
¬__________
(¬1) انظر: "المغني" لابن قدامة 11/ 43، "الشرح الكبير" لابن قدامة 11/ 51، "شرح النووي على مسلم " 13/ 134، "شرح صحيح البخاري" لابن بطال 5/ 423، "عمدة القاري" 19/ 381، "فتح الباري" 9/ 641، "المفهم" 17/ 72.

الصفحة 241

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text