كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 12)

ثبت، وقد ثبت أنهم سألوا قتادة عن صفة التدمية فوصفها (¬1).
قال ابن حجر: ويدل على أنه (¬2) ضبطها أن في رواية بهز عنه ذكر الأمرين من التدمية والتسمية (¬3).
[2838] (حَدَّثَنَا) أبو موسى محمد (ابن المثنى) العنزيز (حَدَّثَنَا) محمد بن إبراهيم (بن أبي عدي، عن سعيد) بن أبي عروبة.
(عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب -رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: كل غلام رهينة بعقيقته) قيل: معناه: لا يحلق رأسه حتى يذبح عقيقته، تقدم.
(تذبح عنه يوم سابعه) هذا هو الأفضل، فإن فات ففي أربع عشرة، فإن فات ففي إحدى وعشرين، يروى هذا عن عائشة رضي الله عنها (¬4)، والظاهر أنها لا تقوله إلا توقيفًا، وبه قال أحمد وإسحاق بن راهويه (¬5).
(ويحلق) جميع رأسه لمفهوم الرواية قبله، ولا يكفي حلق بعضه، بل هو مكروه للنهي عن القزع (¬6) وتنصيصه على الحلق يفهم أنه لا يكفي التقصير، وبه صرح الحليمي (ويسمى) يوم سابعه، ولا بأس أن يسمى قبله.
¬__________
(¬1) "الأحكام الوسطى" 4/ 141.
(¬2) من (ل).
(¬3) "التلخيص الحبير" 4/ 362.
(¬4) رواه الحاكم 4/ 266 وصححه. وهو موقوف عليها.
(¬5) "مسائل أحمد وإسحاق" برواية الكوسج 2/ 356.
(¬6) رواه البخاري (5920، 5921)، ومسلم (2120) من حديث ابن عمر.

الصفحة 272

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text