كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 12)
الصحابة ضبي غيره (¬1)، نزل البصرة، وله بها دار قريب من الجامع.قال ابن أبي خيثمة: وقد روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -[من بني ضبة] (¬2) عتاب ابن شمير (¬3).
(قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: مع الغلام عقيقة) لفظ البخاري: "عقيقته" بزيادة التاء (¬4)، وفيه حجة لقول مالك أنه لا يعق عن الكبير.
قال ابن بطال: وعلى هذا أئمة الفتوى بالأمصار (¬5).
قال الماوردي: يختار أن لا يتجاوزها مدة النفاس؛ فإن تجاوز ذلك فيختار أن لا يتجاوزها الحصام (¬6)، وهي استكمال سبع سنين، فإن أخرها فيختار أن لا يتجاوزها مدة البلوغ، فإن أخرها حتى بلغ سقط حكمها في حق غيره، وكان الولد مخيرًا (¬7) في العقيقة عن نفسه، ولا يمتنع أن يعق عن نفسه؛ لما رواه الشافعي أنه - عَلَيْهِ السَّلَامُ - عق عن نفسه بعد
¬__________
(¬1) قال ابن حجر في "الإصابة" 3/ 140: كذا نقله ابن الأثير وأقره هو ومن تبعه، وقد وجد في الصحابة جماعة ممن لهم صحبة، واختلف في صحبتهم من بني ضبة. وقال في "التهذيب" 4/ 120: فينظر في قول مسلم.
(¬2) سقط من الأصلين، والمثبت من "الاستيعاب" لابن عبد البر 2/ 633؛ لأن فائدة ذكر عتاب هنا لا تظهر إلا بإثبات هذِه الكلمة.
(¬3) قبلها في الأصلين: أبي، وانظر: "الاستيعاب" 2/ 633 و 3/ 1024، وانظر: "التاريخ الكبير" للبخاري 7/ 54، "الإصابة" 4/ 431.
(¬4) سقط من (ر).
(¬5) "شرح صحيح البخاري" لابن بطال 5/ 375.
(¬6) في "الحاوي": مدة الرضاع.
(¬7) في "الحاوي": مُجْزِئًا .. وهو أقرب.