كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 12)

والظاهر أنه عام في كل نجس ومستقذر لصق [به من] (¬1) دم الرحم وغيره (¬2).
[2840] (حَدَّثَنَا يحيى بن خلف) الباهلي، أخرج له مسلم.
(عن عبد الأعلى) في النذور (¬3) والطب (¬4).
(حَدَّثَنَا هشام) بن حسان القردوسي (عن الحسن) البصري (أنه كان يقول: إماطة الأذى) عن المولود، وهو (حلق الرأس) وكذا قال ابن شعبان: معنى إماطة الأذى هو حلق شعر الصبي يوم سابعه (¬5).
[2841] (حَدَّثَنَا أبو معمر عبد الله بن عمرو) بن أبي الحجاج ميسرة المقعد (¬6)، شيخ البخاري.
(حَدَّثَنَا عبد الوارث) بن سعيد بن ذكوان التميمي.
(حَدَّثَنَا أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عق عن الحسن والحسين رضي الله عنهما) قال الأصحاب: هذا الحديث مؤول على أن المراد [بعقيقته عنهما] (¬7): أنه أمر والدهما علي ابن أبي طالب بالعقيقة، أو أنه أعطاه ما عق به عنهما، أو أن أبويهما كانا
¬__________
(¬1) في (ر): بذي.
(¬2) انظر: "فتح الباري" 9/ 593 و 594.
(¬3) (4387).
(¬4) (5868).
(¬5) انظر: "طرح التثريب" 5/ 182.
(¬6) المقعد: بضم الميم، وسكون القاف، وفتح العين، وضم الدال المهملتين، هذا لمن أقعد وعجز عن الخروج. "الأنساب" 5/ 368.
(¬7) في (ر): تعيينه عليهما.

الصفحة 276

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text