كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 12)

(وتوله) بفتح التاء وتشديد اللام المكسورة (ناقتك) أي: تجعلها والها بذبحك ولدها، وقد أولهتها وولهتها توليهًا إذا فرقت بينها وبين ولدها فكل أنثى فارقها ولدها فهي وآله، والوله ذهاب العقل من فقدت الألف. [وفي الحديث: لا توله والدة بولدها] (¬1).
[2843] ([حَدَّثَنَا أحمد بن محمد بن ثابت) بن شبويه المروزي من كبار الأئمة، قال الدارقطني: روى عنه البخاري] (¬2). (حَدَّثَنَا علي بن الحسين) بن واقد المروزي، ضعفه أبو حاتم (¬3)، وقواه غيره (¬4).
(حدثني أبي) الحسين بن واقد قاضي مرو، أخرج له مسلم (¬5).
(حَدَّثَنَا عبد الله بن بريدة) أبي سهل، قاضي مرو وعالمها.
(قال: سمعت أبي بريدة) بن الحصيب بن عبد الله الأسلمي، أسلم حين مر به النبي - صلى الله عليه وسلم - مهاجرًا، ثم قدم المدينة قبل الخندق ثم نزل البصرة ثم مرو (يقول: كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح) في عقيقته (شاة، ولطخ رأسه بدمها) تقدم قبله الحديث الذي صححه ابن السكن، وفيه: كان أهل الجاهلية يجعلون قطنة في دم العقيقة ويجعلونها على رأس المولود [فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم -: أن يجعلوا مكان الدم خلوقا (¬6).
¬__________
(¬1) سقط من (ر)، والحديث أخرجه البيهقي في "الكبرى" 8/ 5 عن أبي بكر، وأخرجه الديلمي 5/ 131 (7718) عن أنس. وأخرجه أيضًا ابن عدي 8/ 416 (1900) 1/ 296، (127) وانظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض 6/ 222.
(¬2) من (ل). وراجع "تهذيب التهذيب" 1/ 62.
(¬3) "الجرح والتعديل" 6/ 179.
(¬4) انظر: "تهذيب الكمال" 20/ 406، "الكاشف" 2/ 282.
(¬5) "التقريب" (1358).
(¬6) سبق قريبًا.

الصفحة 283

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text