كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 12)

1 - باب في اتِّخَاذِ الكَلْبِ لِلْصَّيْدِ وَغَيْرِهِ
2844 - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَليِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْريِّ، عَنْ أَبي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ ماشِيَةٍ أَوْ صَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيراطٌ" (¬1).
2845 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قال: قال رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَوْلا أَنَّ الكِلابَ أُمَّةٌ مِنَ الأُمَمِ لأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا فاقْتُلُوا مِنْها الأَسْوَدَ البَهِيمَ" (¬2).
2846 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عاصِمٍ، عَنِ ابن جُرَيْجٍ قال: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جابِرٍ قال: أَمَرَ نَبيُّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِقَتْلِ الكِلَابِ حَتَّى إِنْ كَانَتِ المَرْأَةُ تَقْدَمُ مِنَ البَادِيَةِ - يَعْنِي: بِالكَلْبِ - فَنَقْتُلُهُ ثُمَّ نَهَانَا عَنْ قَتْلِها، وقالَ: "عَلَيْكُمْ بِالأَسْوَدِ" (¬3).
* * *

باب في اتخاذ الكلب لصيدٍ وغيره
[2844] (حَدَّثَنَا الحسن بن علي) الخلال (حَدَّثَنَا عبد الرزاق، حَدَّثَنَا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة) عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف (عن أبي هريرة -رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من اتخذ كلبًا) اتخذ واقتنى بمعنى واحد
¬__________
(¬1) رواه البخاري (2322)، ومسلم (1575).
(¬2) رواه الترمذي (1486، 1489)، والنسائي 7/ 185، وابن ماجة (3205)، وأحمد 4/ 85، 5/ 54، 56.
قال الترمذي والبغوي في "شرح السنة" 11/ 211: حديث حسن صحيح.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (2535).
(¬3) رواه مسلم (1572).

الصفحة 286

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text