كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 12)
(إلا) بمعنى غير صفة لكلب لتعذر الاستثناء من المفرد، ويجوز أن ينزل النكرة منزلة المعرفة التي للجنس فيكون استثناء (¬1) (كلب ماشية) من الإبل والغنم. قاله ابن السكيت وجماعة، وبعضهم يجعل البقر من الماشية (¬2) فيه أن النكرة في سياق النفي تعم وهو الصحيح (¬3).قال القرطبي: كلب الماشية المباح اتخاذه عند مالك هو الذي يسرح معها لا الذي يحفظها في الدار من السراق (¬4).
(أو صيد) يعني الذي يتخذ للاصطياد به (أو زرع) يحفظه من الوحوش بالليل والنهار، ويدخل في معنى الزرع: الكرم والثمار وغير ذلك (¬5) من منافع البادية كلها من الطارق وغيره (¬6) (انتقص من أجره) وفي رواية للبخاري (¬7): من عمله (كل يوم قيراط) والقيراط في الأصل: نصف دانق، وفي العرف: جزء من أربعة وعشرين جزءًا (¬8)، وفي البخاري وغيره (¬9): "قيراطان"، فيحتمل أن يكون ذلك في نوعين من الكلاب
¬__________
(¬1) "عمدة القاري" 30/ 487، وانظر: "فتح الباري" 5/ 6، 10/ 381.
(¬2) "المصباح المنير" 2/ 574.
(¬3) "نهاية السول شرح منهاج الوصول" 1/ 381.
(¬4) "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي 10/ 371.
(¬5) "شرح صحيح البخاري" لابن بطال 5/ 390.
(¬6) "الاستذكار" 8/ 494.
(¬7) "صحيح البخاري" (2322، 2323، 2324، 2325، 5480، 5482).
(¬8) القيراط قال ابن منظور: القراط، والقيراط من الوزن، معروف، وهو نصف دانق، وجمعه قراريط .. . والقيراط جزء من أجزاء الدينار وهو نصف عشره في أكثر البلاد، وأهل الشام يجعلونه جزءا من أربعة وعشرين. اهـ "لسان العرب" 7/ 375.
(¬9) "صحيح مسلم" (1574)، والترمذي (1487)، والنسائي (4284).