كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 12)
إنما هو مع الشك (¬1).[2850] (حدثنا محمد بن يحيى بن فارس) الذهلي (حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة) أبو سعيد الوادعي الحافظ قال (أخبرني عاصم (¬2) الأحول، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا وقعت رميتك) بفتح الراء وكسر الميم وتشديد المثناة تحت، قال ابن الأثير: الرمية الشيء الذي يرميه من صيد وغيره (¬3).
قال الأصمعي: هي الطريدة التي يرميها الصائد، وهي كل دابة مرمية (¬4) (في ماء فغرق) بكسر الراء.
(فمات، فلا تأكل) هذا متفق على تحريمه إذا كانت الجارحة (¬5) غير موجبة، وإن كانت موجبة (¬6) مثل أن ذبحه، أو أبان حشوتة لم يضر وقوعه في الماء؛ لأن هذا صار في حكم الميت بالذبح فلا أثر لوقوعه في الماء (¬7).
¬__________
(¬1) "شرح البخاري" لابن بطال 5/ 396، "المجموع" 9/ 103، "الشرح الكبير" لابن قدامة 11/ 11.
(¬2) بعدها في الأصول: ابن.
(¬3) "جامع الأصول" 7/ 24.
(¬4) انظر: "تهذيب اللغة" 15/ 201.
(¬5) هكذا في الأصل والذي في كتب الفقه كـ "المغني"، "الشرح الكبير"، "كشف المشكل" لابن الجوزي: "الجراحة" وهو الصواب.
(¬6) يعني وقعت في مقتل راجع "كشف المشكل" 2/ 285.
(¬7) "المغني" 11/ 23، "الشرح الكبير" 11/ 16، "كشف المشكل" 1/ 285، "اختلاف العلماء" لابن هبيرة 2/ 345.