كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 12)

نجاسة أطعمتهم (¬1). ومذهب الشافعي: حكم آنية أهل الكتاب في الكراهة وإباحة الاستعمال؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه توضئوا من مزادة مشركة من الصابئين، ولأن الأصل (¬2) الطهارة فلا تزول بالشك (¬3) (وكل فيها) واشرب وانتفع بها.
¬__________
(¬1) انظر: "الجامع لعلوم الإمام أحمد" 5/ 374 - 375 (224).
(¬2) في (ر): في الطهارة.
(¬3) انظر: "الحاوي" للماوردي 1/ 81، "المجموع" (1/ 261 - 265).

الصفحة 318

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text