كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 12)

وهي أحياء، فقال (ما قطع من البهيمة) بنفسه أو قطع منه (وهي حية) كقطع ألية الشاة أو عضو منها (فهو (¬1) ميتة) (¬2) إن كان طاهرًا فطاهر، أو نجسًا فنجس.
وفي العضو المبان من الآدمي كيده، ومن السمك والجراد خلاف، والأصح طهارته كميتاتها، ويستثنى من ذلك الشعر والصوف والوبر والريش والمسك وفأرته فإنه طاهر مع أن ميتته نجسة، واستثني لعموم المنفعة إليه (¬3).
¬__________
(¬1) هكذا في الأصل وفي مطبوع "السنن": (فهي) وقال د/ محمد عوامة: في (ح، س) فوق فهي ضبة. إشارة إلى أن الأصل (فهو) ويمكن إعادة (هي) على القطعة المقطوعة. انظر (2852).
(¬2) في (ر): كميته.
(¬3) انظر: "المجموع" 9/ 306، "روضة الطالبين" 1/ 17.

الصفحة 320

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text