كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 12)

الشافعي في القديم (¬1): عن أبي سلام، عن أبي أمامة، عن عبادة بن الصامت: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ وبرة من بعير، وفي رواية: أخذ وبرة من الأرض.
وذكره في "البسيط" وزاد فيه: أن ذلك حين انصرافه من خيبر. وفي "الوسيط" (¬2): أخذ وبرة البعير أو من غيره، وأخرج البيهقي (¬3) بسنده عن أم حبيبة بنت العرباض عن أبيها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ وبرة من الفيء (ثم قال: ولا يحل لي من غنائمكم) ورواية الشافعي في القديم: "ما لي مما أفاء الله عليكم"، ورواية المصنف تدل على أن المراد بما أفاء الله الغنيمة نسخة، قال: "ولا مثل هذا"، وفي رواية (مثل هذه إلا الخمس) وأخرج البيهقي بسنده عن أم حبيبة بنت العرباض، عن أبيها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ وبرة من الفيء، فقال: "ما لي من هذِه إلا ما لأحدكم إلا الخمس" (¬4).
ومعلوم أن أحدهم ليس له شيء إلا من الخمس، فإن أربعة أخماسه للنبي - صلى الله عليه وسلم -، ولذلك قال البيهقي لما ذكره (¬5): وفي هذا دلالة على أنه كان يستحق من الغنيمة سهمًا لأجل قوله: "إلا ما لأحدكم" (¬6) وهو سهم فارس إن كان فارسًا، وسهم راجل إن كان راجلًا.
¬__________
(¬1) ومن هذا الطريق أخرجه أيضًا أحمد في "المسند" 5/ 319، والنسائي في 7/ 131.
(¬2) "الوسيط" للغزالي 4/ 522.
(¬3) "معرفة السنن والآثار" 9/ 218 (12927).
(¬4) "معرفة السنن والآثار" 9/ 218 (12927)، ورواه أحمد 4/ 127.
(¬5) "معرفة السنن والآثار" 9/ 207.
(¬6) في الأصول: لأحدهم.

الصفحة 35