كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 12)

رياح] (¬1) وأوصى بماله لبني هاشم. قال الشعبي: لم يكن له ذلك (¬2) ولا كرامة (¬3).
(فكانت الوصية كذلك) أي واجبة، قال ابن عباس والحسن وطاوس وقتادة (¬4) وغيرهم: كان حكمها فائقًا للوالدين والأقربين حق واجب (حتى نسختها آية الميراث) نسخت الوصية للوالدين وكل وارث وثبتت للأقربين الذين لا يرثون وهو مذهب الشافعي وأكثر المالكية (¬5).
وقال ابن عمر وابن زيد (¬6): الآية كلها منسوخة وبقيت الوصية ندبًا وهو قول مالك وذكره النحاس عن الشعبي والنخعي (¬7).
¬__________
(¬1) في الأصل: (من رباح) وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه من "تفسير الطبري" 3/ 386. "الطبقات الكبرى" لابن سعد 7/ 112.
(¬2) "تفسير الطبري" 3/ 386 وقد علق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله على هذِه الكلمة فقال: في المطبوعة: (لم يكن له حال ولا كرامة). وهو خطأ بلا شك عندي. فإن هذا الخبر تعليق على الخبر السالف الذي تعجب فيه المغيرة من فعل أبي العالية: أعتقته امرأة من بني رياح، وأوصى بماله لبني هاشم! فرد الشعبي تعجب المغيرة فقال: إن أبا العالية لا موالي له، ولا كرامة لأحد.
(¬3) انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي 2/ 264.
(¬4) "تفسير الطبري" 3/ 388.
(¬5) "التمهيد" 14/ 293.
(¬6) الأثران في "تفسير الطبري" (3/ 390 و 391).
(¬7) "الناسخ والمنسوخ" ص 81.

الصفحة 355

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text