كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 12)

6 - باب ما جاء في الوَصِيَّةِ لِلْوارثِ
2870 - حدثنا عَبْدُ الوَهّابِ بْنُ نَجْدَةَ، حدثنا ابن عَيّاشٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ سَمِعْتُ أَبا أُمامَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقولُ: "إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذي حَق حَقَّهُ فَلا وَصِيَّةَ لِوارِثٍ" (¬1).
* * *

باب ما جاء في الوصية للوارث
[2870] (حدثنا عبد الوهاب بن نجدة) الحَوْطِي (¬2) من جبلة الساحل وثقه يعقوب بن شيبة (حدثنا) إسماعيل (ابن عياش) العنسي بالنون، روايته عن أهل الشام أصح من روايته عن أهل العراق، وهذا الحديث من روايته عن أهل الشام (¬3). وقد أخرج هذا الحديث الترمذي (¬4) والنسائي (¬5) وابن ماجه (¬6). وقال الترمذي: حسن صحيح. صرح الترمذي بالتحدث عن شرحبيل بن حسنة (¬7)، وجنح الشافعي في "الأم" إلى أن هذا الحديث متواتر فقال: وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم من قريش وغيرهم لا يختلفون أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال عام الفتح: "لا وصية
¬__________
(¬1) رواه الترمذي (2120)، وابن ماجه (2713).
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (2554).
(¬2) في الأصل: الحوضي والمثبت من مصادر الترجمة. وانظر: "تهذيب الكمال" 18/ 519، "تهذيب التهذيب" 6/ 401.
(¬3) "البدر المنير" 7/ 267، "الكاشف" ت 400، "فتح الباري" 5/ 372.
(¬4) (2120).
(¬5) (3643).
(¬6) (2713).
(¬7) هكذا في (ر)، وانظر: "عمدة القاري" 21/ 65، "فتح الباري" 5/ 372.

الصفحة 356

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text