كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 12)

وفيه دليل على أن المحتضر الذي حضره الموت ولم يمت يضجع على جنبه للقبلة، وكذا بعد موته، وعلى أن الميت إذا أنزل القبر يوضع في اللحد على جنبه الأيمن للقبلة ولم أجد من استدل به على هذا (¬1).
¬__________
(¬1) انظر: "العزيز شرح الوجيز" 5/ 216، "المجموع" 5/ 299.

الصفحة 375

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text