المسلمين رددتموه، ومن جاءنا منكم مسلمًا رددناه. ونقل الروياني عن النص أنه يفسد العقد بهذا الشرط (¬1).
(ولا أحبِس) بكسر الباء الموحدة (البُرُد) بضم الباء الموحدة والراء، جمع (¬2) بريد، ويجوز إسكانها، تقول: لا أحبس الرسل الواردين علي من الملوك وأطراف البلاد. واحدها بريد وهو الرسول، قال الرافعي: لا يقتل رسولهم، وقد جرت السنة أن لا تقتل الرسل أي: ولا تحبس عن الرجوع، ولا تمنع من دخول [دار الإسلام] (¬3) لا دار الرسالة.
قال المنذري: يشبه أن يكون المعنى: إن الرسالة تقتضي جوابًا، والجواب لا يصل إلى المرسل إلا على لسان الرسول فصار كأنه عقد له العقد مدة مجيئه ورجوعه (¬4).
(ولكن ارجع) إليهم، فإن قيل: كيف أمره بالرجوع إليهم مع أنه أقسم أن لا يرجع إليهم؟
والجواب: يحتمل أنه لم يأمره بالكفارة؛ لأنها لا تجب عليه إلا بالرجوع وهو لم يرجع الآن، ويجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة (¬5)، وقد يستدل به من يقول: إن الكافر إذا أسلم وقد لزمته كفارة يمين أنها
¬__________
(¬1) انظر: "روضة الطالبين" للنووي 10/ 346.
(¬2) ساقطة من (ر).
(¬3) في (ر): المسلمين، والمثبت من (ل).
(¬4) هذا كلام الخطابي، وليس كلام المنذري، انظر: "معالم السنن" بهامش "مختصر المنذري" 4/ 63.
(¬5) انظر: "البرهان" للجويني 1/ 42، "التلخيص" له أيضًا، 2/ 209، واستدل الإمام ابن العربي في "المحصول" 1/ 50 بأدلة أقواها: أن الله -عَزَّ وَجَلَّ- فرض الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلة الإسراء ثم لم يبينها إلا في صلاة الظهر عند الحاجة إليها.
.