كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 12)
إليه، بل يدل على أن الأخت لا يفرض لها النصف مع الولد، ونحن نقول: فإن ما تأخذه مع البنت ليس بفرض بل بالتعصيب كأخ، كما تقدم.(وهو) قاضٍ (باليمن، ونبي الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذٍ) يعني: يوم قضى بهذا القضاء (حي) ولفظ البخاري: قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النصف للابنة (¬1).
¬__________
(¬1) "صحيح البخاري" (6741).