كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 12)

مولًى للنبي - صلى الله عليه وسلم - مات) وللترمذي (¬1) وابن ماجه (¬2): وقع من نخلة فمات (¬3) (وترك شيئًا) ولابن ماجه: ترك مالًا (ولم يدع ولدًا ولا حميمًا) بفتح الحاء المهملة قرابة الإنسان ومن يهمه أمره ويحرقه ويحزنه مأخوذ من الماء الحميم وهو الحار، ومنه توضأ بالحميم والحميم أيضًا الماء البارد وهو من الأضداد.
وقال الهروي: حميم الرجل وحامَّته خاصته ومن يقرب منه نسبه (¬4).
(فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أعطوا ميراثه رجلاً من أهل قريته) (¬5) ذهب أكثر العلماء إلى أنه على خلاف ظاهره، وحملوه على رعي الذمام والصلة ونحو ذلك، والأصح أنه يصرف إلى بعض أهل (¬6) تلك القرية (¬7) أو أكثرهم صلاحًا ليصرفه في بعض مصالح المسلمين لا ليأخذه لنفسه، وهذا إذا كان في بلد لا يصرف فيه أموال بيت المال على وجهها، وكذا (¬8) يعمل في الباقي بعد ذوي الفروض إذا لم يكن عصبة كما أفتى به ابن الصلاح فيمن خلف أختًا لأب وأختًا لأم لا غير. ثم قال: وإن كان ذلك عند فساد بيت المال في حالة لا يتمكن أحد من ثقات
¬__________
(¬1) (2105).
(¬2) (2733).
(¬3) في (ر): لما مات.
(¬4) "مشارق الأنوار" 1/ 201.
(¬5) ورد بعدها في الأصل: نسخة: أرضه.
(¬6) من (ع).
(¬7) في (ل) و (ر): القدرية والمثبت من (ع).
(¬8) زاد هنا في (ل) من حديث شعبة.

الصفحة 459

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text