كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 12)

رضي الله عنهما (أن رجلًا مات) زاد الترمذي: على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (ولم يدع) له (وارثًا إلا غلامًا له) وللترمذي وابن ماجه (¬1): إلا عبدًا هو (كان أعتقه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هل له أحد؟ فقالوا: لا، إلا غلامًا له كان أعتقه فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ميراثه له) فيه حجة لما اجتمعوا عليه (¬2) أن الرقيق إذا مات يرث معتقه جميع ماله إذا اتفق ديناهما ولم يخلف وارثًا سواه؛ لما روى البيهقي (¬3) وعبد الرزاق (¬4) واللفظ له: أن رجلًا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني اشتريته وأعتقته فما أمر ميراثه؟ قال - صلى الله عليه وسلم -: "إن ترك عصبة فالعصبة أحق، وإلا فالولاء لك".
وروى سعيد بن منصور (¬5): إن لم يكن له عصبة [فهو لك] (¬6). وكذا حكم الفاضل بعد مستحقي إرثه للمعتق.
¬__________
(¬1) "سنن الترمذي" (2106)، "سنن ابن ماجه" (2741).
(¬2) انظر: "المغني" لابن قدامة 7/ 63.
(¬3) 6/ 240.
(¬4) "المصنف" 9/ 22، (16214).
(¬5) "سنن سعيد ابن منصور" (281) وانظر: "التلخيص الحبير" 4/ 58.
(¬6) في (ر): فالعصبة.

الصفحة 465

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text