كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 12)

القائلين بتوريث ذوي الرحم، وإنما الخلاف فيما إذا مات أحدهم قبل تمام اللعان (¬1).
[2907] (حدثنا محمود بن خالد) بن يزيد السلمي الدمشقي، قال أبو حاتم: كان ثقة رضى (¬2) (وموسى بن عامر) بن عمارة الدمشقي، ذكره ابن حبان في الثقات (¬3). ذكر له المصنف هذا الحديث فقط أو حديثا آخر معه.
(قالا: حدثنا الوليد) بن مسلم (أنبأنا) عبد الرحمن بن يزيد (ابن جابر) الأزدي (حدثنا مكحول) الشامي.
(قال: جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ميراث ابن الملاعنة لأمه) أجمع العلماء على وقوع التوارث بينه وبين أمه ويرثها وترث منه، لكن مذهب الشافعي: ترث منه ما فرض الله للأم وهو الثلث إن لم تحجب، والسدس إن حجبت، وبه قال مالك (¬4).
وقال أحمد: إن انفردت الأم أخذت جميع ماله بالعصوبة، ولفظ الحديث يدل عليه (¬5).
وقال أبو حنيفة: إن انفردت أخذت الجميع، لكن الثلث بالفرض
¬__________
(¬1) انظر: "التمهيد" لابن عبد البر 15/ 47، "شرح السنة" 8/ 363، "شرح صحيح البخاري" لابن بطال 7/ 478.
(¬2) "الجرح والتعديل" 8/ 292 (1342).
(¬3) "الثقات" 9/ 162 وقال: يغرب.
(¬4) "الحاوي" 8/ 160.
(¬5) "المغني" لابن قدامة 7/ 122

الصفحة 469

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text