كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 12)

وممن قال بتوارث المسلم من الكافر: معاذ (¬1) ومعاوية (¬2) وابن المسيب ومسروق وغيرهم (¬3)، وروي عن أبي الدرداء والشعبي والزهري نحوه (¬4).
قال الإمام: الصحيح عن هؤلاء خلافه وحجة (¬5) هؤلاء أن أخوين اختصما إلى يحيى بن يعمر، مسلمًا ويهوديًّا في ميراث أخ لهما يهودي فورث المسلم، وقال معاذ بن جبل: قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "الإسلام يزيد ولا ينقص" (¬6). وبقوله - عليه السلام -: "الإسلام يعلو ولا يعلى عليه" (¬7).
وهذا لا حجة فيه؛ لأن المراد فضل الإسلام على غيره، ولم يصرح في هذا بإثبات التوريث، فلا يصح أن يرد النص الصريح.
قال السهيلي: ومن جهة المعنى إن الكافر قطع ما بينه وبين الله تعالى فقطع ما بينه وبين أوليائه المؤمنين ويدخل في عموم قوله: "لا يرث المسلم الكافر": الكافر الأصلي والمرتد، وهو قول مالك.
وقال الشافعي: ميراث المرتد لجماعة المسلمين (¬8).
¬__________
(¬1) "مصنف ابن أبي شيبة" (32101)، "السنن الكبرى" 6/ 264.
(¬2) "مصنف ابن أبي شيبة" 1/ 373 (32099)، "السنن الكبرى" 6/ 264.
(¬3) انظر: "فتح الباري" 12/ 50.
(¬4) "شرح مسلم" للنووي 11/ 52، "المفهم" 15/ 25 ..
(¬5) في (ر) رجحه.
(¬6) أخرجه أبو داود في هذا الباب باب لا يرث المسلم الكافر.
(¬7) "شرح معاني الآثار" 3/ 257.
(¬8) "مختصر المزني" ص (140).

الصفحة 473

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text